ابن سيده

292

المحكم والمحيط الأعظم

* والصَّفَدُ : الثَّناءُ . * وصَفَده يصْفِدُه صَفْداً ، وصُفُوداً ، وصَفَّدُه : أوْثَقَه وقَيَّده في الحديدِ وغيرِه ، والاسْمُ الصَّفَادُ . * والصِّفادُ : حَبْلٌ يُوثَقُ به أو غُلٌّ ، وهو الصَّفْدُ والصَّفَدُ ، والجمعُ أصْفادٌ ، لا نَعْلَمُه كُسِّرَ على غير ذلك ، قَصَرُوه على بِناءِ أَدْنَى العَدَدِ ، وفي التنزيل : وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ [ ص : 38 ] . وقولُ الشاعرِ يَصِفُ رَوْضَةً : وَبَدا لَكَوْكَبِها سَعِيطٌ مِثلَ ما * كُبِسَ العَبِيرُ على المَلابِ الأَصْفَدِ « 1 » إنَّما أراد الأَسْفَنْط . مقلوبه : فصد * الفَصْدُ : شَقُّ العِرْقِ . فصَدَه يَفْصِدُه فصْداً ، وفِصَاداً ، فهو مَفْصودٌ ، وفَصِيدٌ . وفَصَد الناقةَ : شَقَّ عِرْقَها ليَسْتَخْرِجَ دَمَه فيَشْرَبَهُ . وفي المَثَلِ : « لم يُحْرم مَنْ فُزْدَ له » ، أراد فُصِدَ لَهُ ، ثم سُكِّنَتِ الصَّادُ تَخْفِيفاً كما قالوا في ضُرِبَ : ضُرْبَ ، وفي قُتِلَ قُتْلَ ، كقولِ أبى النَّجْمِ : لَوْ عُصْرَ منها الْبَانُ والمِسْكُ انْعَصَرْ « 2 » فلما سُكِّنتِ الصَّادُ فَضَعُفَتْ ضَارَعُوا بها الدّالَ التي بعدها بأن قَلَبُوها إلى أَشْبَهِ الحُرُوفِ بالدالِ من مَخْرجِ الصَّادِ ، وهو الزَّاىُ ، لأنها مَجْهُورةٌ ، كما أن الدَّالَ مَجْهورةٌ ، فقالوا : فُزْدَ ، فإن تحرَّكتِ الصادُ هنا لم يَجُز البَدَلُ فيها ، وذلك نحو صَدَرَ وصَدَفَ ، لا تقولُ : زَدَرَ ولا زَدَفَ ، وذلك أن الحركةَ قوَّتِ الحَرْفَ وحَصَّنَتْهُ فأبْعدَتْه من الانْقلابِ ، بل قد يَجُوزُ فيها إذا تحرَّكتْ إشْمامُها رائِحة الزّاى ، فأما أَنْ تَخْلُصَ زاياً وهي متحرّكةٌ كما تَخْلُصُ وهي ساكنةٌ فلا ، وإنما تُقْلَبُ الصَّادُ زاياً وتُشَمُّ رائحِتُها إذا وَقَعَتْ قبل الدالِ ، فإنْ وقَعَتْ قبل غيرِها لم يَجُزْ ذلك فيها ؛ قال يعقوبُ : والمَعْنَى لم يُحْرَمْ مَنْ أصَابَ بعضَ حاجَتِه ، وإنْ لم يَنَلْها كُلَّها ، وتأويل هذا أن الرَّجُلَ كان يُضِيفُ الرَّجُلَ في شِدَّة الزَّمانِ ، فلا يَكونُ عنده ما يَقْرِيهِ ، ويَشِحُّ أن يَنْحَرَ راحِلَتَهُ فيَفْصِدُها ، فإن خَرَجَ الدَّمُ سخَّنَهُ للضَّيْفِ إلى أن يَجْمُدَ فيُطْعِمَهُ إيَّاه ،

--> ( 1 ) البيت بلا نسبة في لسان العرب ( صفد ) ؛ وتاج العروس ( صفعد ) . ( 2 ) الرجز لأبى النجم في لسان العرب ( فصد ) ، ( عصر ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 14 / 220 ) .